الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
251
فقه الحج
الأول أو أولا وثانيا للثلاثة التي تكون عليها على فرض الغاء الأول . واللّه هو العالم . [ لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة أو اكمالها في أيام التشريق ] مسألة 78 - لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة أو اكمالها في أيام التشريق يدل عليه صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله » وذكر حديث بديل بن ورقاء « 1 » . أقول : قال في الفقيه : وروى عن الأئمة عليهم السلام ، : ان المتمتع إذا وجد الهدى ولم يجد الثمن صام - إلى أن قال - ولا يجوز له ان يصوم ايّام التشريق فان النبي صلّى اللّه عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل اورق وامره ان يتخلل الفساطيط وينادى في الناس ايّام منى : « الا لا تصوموا فإنها أيام اكل وشرب وبعال » « 2 » . وصحيح سليمان بن خالد وسنده في التهذيب في شرح ( ولا يجوز ان تصام أيام التشريق مع الاختيار ) هكذا وعنه ( يعنى عن الحسين بن سعيد ) عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان « 3 » وظاهره انتهاء السند إلى ابن مسكان ورواية سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عنه وفي شرح قول المفيد قدس سره ، ( ومن فاته صوم هذه الثلاثة بمكة لعائق . . . ) روى بهذا السند سعد بن عبد اللّه عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد « 4 » فعلى هذا الحديث مروى عن سليمان بن خالد بطريقين أحدهما عن النضر عن هشام عنه وثانيهما عن علي عن ابن مسكان عنه وفي الجواهر قال : ورواه في
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 51 ، ح 1 و 8 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 508 . 3 - 4 التهذيب : ب 16 ، ح 775 / 114 و 789 / 128 كتاب الحج .